تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: ومن صلى برجل قام عن يمينه، وإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيء عليه.

ت: في «الصحيحين»: قال ابن عباس رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ يصلي، فقمت على يساره، فأخذني وأقامني عن يمينه (١).

وفيه فوائد:

أحدها: أن الواحد يقوم على اليمين.

وثانيها: صحة صلاة الواقف على اليسار.

ثالثها: أنه تحول على اليمين.

ورابعها: أن يديره من خلفه.

وخامسها: تحريم الكلام في النافلة.

وسادسها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.

وسابعها: صلاة النفل في جماعة.

وأما وقوف الواحد على اليسار أو خلفه؛ فلا شيء عليه إجماعًا.

ص: وإن صلى رجل بامرأة قامت خلفه، فإن قامت إلى جانبه فصلاتهما جميعًا تامة.

ت: أصله حديث «مسلم»: قال: إني صليت أنا ويتيم في [١/ ٦٤] بيتنا خلف النبي ﷺ، وأم سليم خلفنا (٢).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١١٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٧٨٨).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٩٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٦٦