ص: ومن صلى برجل قام عن يمينه، وإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيء عليه.
ت: في «الصحيحين»: قال ابن عباس رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ يصلي، فقمت على يساره، فأخذني وأقامني عن يمينه (١).
وفيه فوائد:
أحدها: أن الواحد يقوم على اليمين.
وثانيها: صحة صلاة الواقف على اليسار.
ثالثها: أنه تحول على اليمين.
ورابعها: أن يديره من خلفه.
وخامسها: تحريم الكلام في النافلة.
وسادسها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
وسابعها: صلاة النفل في جماعة.
وأما وقوف الواحد على اليسار أو خلفه؛ فلا شيء عليه إجماعًا.
ص: وإن صلى رجل بامرأة قامت خلفه، فإن قامت إلى جانبه فصلاتهما جميعًا تامة.
ت: أصله حديث «مسلم»: قال: إني صليت أنا ويتيم في [١/ ٦٤] بيتنا خلف النبي ﷺ، وأم سليم خلفنا (٢).
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١١٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٧٨٨).
(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٩٩).