تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو قال له حين قدمه على سجدة لا أدري من أي ركعة هي:

قال ابن القاسم وأشهب: إن يتموا به في السجدة بطلت صلاتهم (١)؛ لأنها نافلة إن كانت من الأخيرة؛ لأنه لما فاته ركوعها لم يعتد بها.

فَرْع:

فإن ظن المسافر أن الإمام مقيم وهو مسافر:

صحت الصلاة عند مالك (٢).

وبطلت عند ابن القاسم (٣).

وقال سحنون: يعيد في الوقت (٤).

فإن ظنه مسافرًا ووجده مقيمًا:

قال مالك: يعيد الصلاة (٥).

وقال ابن حبيب: في الوقت (٦)؛ لأن نيته خالفت نية إمامه.

وقال أشهب: يجزئ في الوجهين؛ ظنه مسافرًا أو مقيمًا (٧).

(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٨٧)، و«النوادر» (١/ ٤٤١).

(٢) من رواية ابن القاسم في «العتبية عن مالك، انظرها: البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و«النوادر»

(١/ ٣٠٦)

(٣) «النوادر» (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧).

(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و«النوادر» (١/ ٣٠٦).

(٥) «النوادر» (١/ ٣٠٧)

(٦) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٧).

(٧) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٦٥