تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي أيضًا: خير الثلاثة (١)؛ أي: لا إثم عليه دونهما.

ص: ولا بأس بإمامة الخصي في غير مساجد العشائر والجماعات، ويكره أن يكون إمامًا راتبًا.

ت: قال مالك بكراهتها (٢).

وجوزه عبد الملك إمامًا في الجمعة وغيرها؛ كالأعمى والأقطع، قال: وإنما كرهه مالك استحسانًا لشبهه بالمرأة (٣).

قال المازري: ولا يلزم عليه العنين؛ لأن العنة ليست بظاهرة، بخلاف الخصي (٤).

ص: (وتكره إمامة الأغلف).

ت لنقصه سنة الختان.

وقد أوجبه (ش) دون (ح) (٥).

لنا: قوله عليه السلام: الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء (٦).

(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٤١).

(٢) «المدونة» (١/ ١٧٨).

(٣) بنحوه من «النوادر» (١/ ٢٨٥)، وانظر: «التبصرة» (١/ ٣٣٠).

(٤) بتمامه من «شرح التلقين» (٢/ ٦٧٣).

(٥) انظر: «المجموع» (١/ ٣٠٠)، و«الإنصاف» (١/ ١٢٤)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٧٩)، و«الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ١٦٧).

(٦) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٦٤٦٨)، وأحمد في «مسنده» رقم (٢٠٧٣٨)، والطبراني في مسند الشاميين رقم (٢٦٩٧)، وقد ضعفه الألباني في=

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٥٤