تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف الصلاة.

والفرق من وجهين:

أحدهما: بقاء الذمة مشغولة في الفطر، بخلاف القصر.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ص: (والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة برد؛ وهي: ثمانية وأربعون ميلًا).

ت: كان مالك يقصر في مسافة يوم وليلة، ثم رجع إلى ثمانية وأربعين ميلًا (١).

قال عبد الوهاب: ليس اختلافًا، فالغالب تساويهما.

قال عياض: معنى: (ترك ذلك)؛ أي: ترك التحديد بهذا اللفظ لما هو أبين منه (٢).

وقال ابن يونس: وكان يقول الأول (٣) لقوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها (٤).

والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: ألف [باع] (٥).

(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٠).

(٢) «التنبيهات المستنبطة» (١/ ٢٧٣).

(٣) يقصد مالكًا رحمه الله.

(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٨٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٣٣٩).

(٥) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ١٠٠): (ذراع).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٩٦