تخطَّ إلى المحتوى

يكون معه زيادة القيام فتجبر بالسجود بعد السلام.

فإن ذكر بعد الركوع وقبل الرفع منه؛ فهل يرجع للجلوس؟ أو يتمها أربعًا؟

قولان لمالك (١).

واستحب ابن القاسم الأول (٢)، وهو مبني على عقد الركعة؛ هل بوضع اليدين على الركبتين؟ أو برفع الرأس؟

وإذا أتم أربعًا؛ سجد قبل السلام؛ لأنه نقص من الأولتين السلام، وزاد الركعتين الآخرتين؛ قاله مالك (٣).

فإن رجع سجد بعد السلام؛ لأنها زيادة محضة.

فإن لم يذكر حتى فرغ من الركوع؛ تمادى قولًا واحدًا.

والفرق بينه وبين الخامسة في الفريضة؛ أنها مجمع على منعها، بخلاف الثالثة في النافلة، فقد قال (ش) وغيره: النافلة غير منحصرة بعدد، ولو أمرنا بالرجوع بعد الرفع لوقع التنفل بثلاث؛ وهو ممنوع.

أما الأربع:

فقال بها جماعة.

قال ابن القاسم: إن سها حتى صلَّى خامسة؛ لا يأتي بسادسة، ويرجع متى ذكر، ويسجد للسهو؛ لأنَّ النافلة عند بعضهم أربع، وعلى قول هؤلاء

(١) انظرهما «التبصرة» (٢/ ٥٣٤).

(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٢٥)، و«التبصرة» (٢/ ٥٣٤).

(٣) «النوادر» (١/ ٣٧٠).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.