تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فخص بالتكبير، والصلاة كثير فيها التعبد؛ فلا يتصرف فيها، بل يتعين الاتباع.

والرسول عليه السلام وأصحابه كانوا يكبرون كذلك، ولو فتح باب التصرف لجوز السجود مكان الركوع، لأنَّ [مقصده] (١) الخضوع.

ويحرم [بالتكبير] (٢)، ولا يشبع فتحة الباء، فإن فعل؛ لم يجزه.

ووافقنا (ش)؛ لأنَّ أكبار جمع كبر، وهو الطبل.

قال سند: قول العامة: الله وكبر، له مدخل في الجواز؛ لأنَّ الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واوًا في اللغة.

وأما أم القرآن:

فجمهور العلماء على وجوب القراءة من حيث الجملة.

وقيل: بسقوطها؛ لأن عمر رضي الله عنه ترك القراءة في الصلاة، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال لا بأس إذًا.

وجوابه: لعله ترك الجهر دون القراءة.

لنا: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، والمراد: [القرآن] (٣) في الصلاة، لما في الصحيحين: لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٤).

(١) في الأصل: (مقصد)، والمثبت أقرب للسياق.

(٢) في الأصل: (التكبير)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٢/ ٣٢١).

(٣) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٢/ ٣٢٢): (القراءة).

(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٧٥٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٧٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٥٤