تجزئ إلا بنية.
ويجب القيام مع القدرة، لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].
وفي «البخاري»: قال عليه السلام لعمران بن حصين: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١)، فاشترط في تركه العجز.
والقدر الواجب على الإمام والفذ قدر ما يقرأ فيه أم القرآن، وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام.
ويجب التوجه مع القدرة (٢)، لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فعلى المعاين استقبالها، وعلى الغائب [الاجتهاد؛ وبالأدلة] (٣) المنصوصة عليها.
فإن صلى بغير اجتهاد لم تجزئه صلاته؛ وإن وقعت للقبلة.
وإن خفيت القبلة صلَّى حيث يغلب على ظنه أنها في تلك الجهة.
فإن بان أنه استدبرها أعاد في الوقت استحبابًا (٤).
وأما تكبيرة الإحرام فاختلف؛ هل هي ركن؟ أو شرط؟
وكذلك إحرام الحج.
(١) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ١٤٩).
(٢) انظر: «عيون الأدلة» (٤/ ٢٢٩).
(٣) كذا في الأصل، وعبارة «التذكرة» (٢/ ٣١٨): (الاجتهاد في طلبها بالأدلة).
(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٢١٨)، و«عيون الأدلة» (٤/ ١٩٣).