تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كانت السترة قريبة؟

قولان.

قال ابن القاسم في العتبية: إن عتقت بعد ركعة ورأسها مكشوف، ولم تجد من يناولها خمارًا، ولا وصلت إليه؛ فلا تعيد، قياسًا على الحرة.

والفرق بينها وبين المتيمم أنها لا بدل معها من السترة، والتيمم بدل الوضوء ولو وجد الماء بعد الإحرام، وإن قدرت على أخذه ولم تأخذه أعادت في الوقت، وكذلك العريان.

قال سحنون: يقطعان ويبتدآن (١).

وقال أصبغ: إن تمادت وهي تجدها؛ لم تعد في الوقت ولا [بعده] (٢)، كالمتيمم يجد الماء بعد ركعة، وإنما تعيد في الوقت إذا عتقت قبل الدخول في الصلاة (٣)، كناسي الماء في رحله، وإن [كنت أقول في هذا] (٤): إنه يعيد أبدًا؛ لأنه من أهل الماء (٥).

وعن ابن القاسم أيضًا: [تتمها، وتجعلها] (٦) نافلة، كمن نوى الإقامة (٧).

(١) «النوادر» (١/ ٢٠٨).

(٢) كذا في الأصل، ويقابلها في «النوادر» (١/ ٢٠٨)، و«التذكرة» (٢/ ٢٦٢): (غيره).

(٣) قول أصبغ في «النوادر» (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨).

(٤) في الأصل: (كانت أقوى في) وهو من خطأ اليد، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٢٦٣)، وأصلها في «البيان والتحصيل» (١/ ٥٠٨).

(٥) انظر ما نقله القرافي هنا من «العتبية»: «البيان والتحصيل» (١/ ٥٠٧ - ٥٠٨).

(٦) في الأصل: (يتمها ويجعلها)، والصواب ما أثبت، وهو لفظ «التذكرة» (٢/ ٢٦٣)، وانظر معناه «النوادر» (١/ ٢٠٨).

(٧) «النوادر» (١/ ٢٠٨).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣١٩