تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يختلف إذا كان بها عيب أن ينظر إليها الرجل من أهل المعرفة مع وجود النساء.

وأشار الباجي إلى أن قول ابن الجلاب مخالف لقول مالك في المدونة، حيث قال: (لا تصلي المرأة إلا بثوب يستر جسدها)؛ وليس بظاهر، فإنا نأمر الرجل بستر جميع جسده، وليس بعورة.

قال الباجي: لأنها أمرت بستر جميع جسدها كالحرة (١).

قال ابن بشير: أراد اللخمي أن يجعل المذهب على قولين في وجوب ستر جميع جسدها اعتمادًا على هذه الألفاظ، وهي تحتمل الكمال لا [الإجزاء] (٢) (٣).

قال المازري: ظاهر المذهب انخفاضها عن الحرة في العورة (٤).

واستحباب كشف رأسها؛ للفرق بينها وبين الحرة، وأثر عمر السابق إحياء لسنة رسول الله ﷺ.

وفي المدونة: ذلك شأنها (٥).

فقيل: معناه: يجوز.

وقيل: يستحب له، لا يستحب لها.

فرع:

إن عتقت في الصلاة؛ فهل تبطل الصلاة؟ أو تستر سترة الحرة، وتتمادى

(١) «المنتقى» (٢/ ٢٣٢).

(٢) في الأصل: (الوجوب)، والمثبت لفظ «التنبيه» (١/ ٤٨٢)، و«التذكرة» (٢/ ٢٦٠).

(٣) «التنبيه» (١/ ٤٨٢).

(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٤٧١).

(٥) «المدونة» (١/ ٩٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣١٨