والطعنة والطعنتين، فإن [والوا] (١) بين ثلاث طعنات أو ضربات بطلت، وإذا كانت المضاربة بينهم والمسابقة بينهم لا يصلون بحال (٢).
لنا: ما تقدم.
فرع:
إذا لم يقدروا أن ينزلوا بالأرض:
قال أشهب: يصلي بطائفتين على الدواب (٣).
وقال (ح): لا تجوز صلاتهم جماعة (٤).
لنا: عموم الآية، [ولأن كل] (٥) ركوب لا يمنع فعل الصلاة في الانفراد؛ لا يمنع من الجماعة، كالسفينة.
وأما عدم إعادة صلاة الخوف؛ فقاله مالك، وابن القاسم.
وقال المغيرة: يعيدون في الوقت (٦).
وكذلك صلاتهم حالة المسايفة والمطاعنة تجزئهم؛ لأنهم فعلوا طاقتهم كالمريض إذا عوفي لا يقضي (٧)
(١) في الأصل: (توالوا)، والمثبت لفظ «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٤)، و«التذكرة» (٢/ ٢١٤).
(٢) اقتبس القرافي هذه الفقرة من كلام المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٤).
(٣) بنصه في «النوادر» (١/ ٤٨٥).
(٤) نقله عنه المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٥).
(٥) ما بين المعقوفتين يقابله في الأصل: (ولأنه)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ٢١٥).
(٦) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٤).
(٧) قرّر ذلك ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦).