تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال (ح): ثلاث في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الثانية بعد القراءة، لما ما في «أبي داود»: أن النبي ﷺ فعل ذلك فيها قبل القراءة (١)، ولأنه عمل أهل المدينة.

قال مالك: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى (٢)؛ لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة كسائر تكبير الصلوات.

وعنه: يستحب في كل تكبيرة (٣)؛ لأن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك في الجنازة والفطر والأضحى.

ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود؛ فأشبه تكبيرة الإحرام.

فَرْع:

إن زاد الإمام تكبيرة ساهيًا؛ سجد بعد السلام؛ لأنها زيادة.

وقال ابن شعبان: فإن سبق المأموم بتكبير كبر معه، ولم يقض ما فاته؛ لأنها بمنزلة القراءة، ولا يتبع الإمام إن زاد في التكبير؛ قاله أشهب (٤).

ص: (وليس بين التكبيرتين قول، ولا للسكوت بينهما حد؛ إلا بقدر ما ينقطع التكبير خلفه).

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١١٥٢).

(٢) «المدونة» (١/ ١٦٩).

(٣) ذكره عنه من رواية ابن كنانة ومطرف ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٠١)، واللخمي في «التبصرة» (٢/ ٦٣٧).

(٤) انظر قول أشهب «النوادر» (١/ ٥٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٣٢