تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجب اتباعه كالحكم يقضى في مواطن الاجتهاد، ولأن الخروج عنه سبب الفتنة فلا يحل، وما لا يحل لا يجزئ عن الواجب.

وإذا لم يكن شرط:

قال مالك: استئذانه أحب إلي (١)؛ لأنه محل اجتهاد.

فإذا استخلف رجلًا فمات ولم يستخلف عنه:

قال مالك: يقدمون لأنفسهم (٢).

***

* ص: (وليس للجماعة الذين تنعقد بهم حد محصور).

* ت: قال ابن حبيب: الثلاثون رجلًا ونحوهم، وروي عنه عليه السلام: إذا اجتمع ثلاثون بيتًا، فليجمعوا الجمعة (٣). والبيت سكن الرجل الواحد.

قال ابن القصار: لا حد للجماعة عند مالك، غير أنه قال: لا تقام [بالثلاثة ولا] (٤) بالأربعة (٥).

خلافًا (ح).

وقال (ش): أربعون منهم الإمام.

وقال أبو يوسف: بثلاثة (٦).

(١) «النوادر» (١/ ٤٥١).

(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٢)، و«النوادر» (١/ ٤٥٢).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٣)، و«التبصرة» (٢/ ٥٦٦).

(٤) زيادة ثابتة في «التذكرة» (٢/¬٤٣)، و«التبصرة» (٢/ ٥٦٦).

(٥) ذكره عنه بنصه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).

(٦) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ٩٦١ - ٩٦٢).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٩١