تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بياض إبطيه (١).

وقال رسول الله ﷺ للبراء بن عازب: إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك (٢).

وروي أنه عليه السلام كان إذا سجد مكن جبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه (٣).

ولأن ذلك أبلغ في التذلل والتمكين، ومناف للكسل، ولا خلاف فيه، وجاز إبعادهما عن الجنبين يسيرًا.

قال ابن القاسم: يرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي بضبعيه تفريجًا متقاربًا (٤).

ومن أهل المذهب من لا يستحبه لامرأة؛ لأن تركه أستر بها (٥).

قال ابن بشير: لا يختلف في رفع بطن الرجل، إنما يختلف في المرأة (٦).

وفي «الموطأ»: قال ابن عمر منكرًا لما له من الذين يصلون على أفخاذهم (٧).

قال عياض: السجود التضامن والميل، سجدت النخلة إذا مالت، وهو في

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣٥٦٤).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٠٤).

(٣) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٢٦٩)، وأبو داود في «سننه» رقم (٧٣٤).

(٤) ثبت من قول مالك، انظر: «المدونة» (١/ ٧٣)، و«الجامع» (٢/ ٥١٤).

(٥) انظر: «النوادر» (١/ ١٨٦).

(٦) «التنبيه» (١/ ٤١٦).

(٧) هكذا ورد لفظه في الأصل، ولفظه مخالف لما في «الموطأ» رقم (٢٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١٢٢