تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليكن صيتا حسن الصوت، ويكره التطريب، والتحزين بغير تطريب، وإمالة حروفه، والتغني فيه؛ وهو إفراط المد، وليكن عدلًا، عارفًا بالمواقيت؛ ليصح الاعتماد عليه (١).

ص: (لا يؤذن لشيء من النوافل كلها ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره).

ت: قال الأبهري: لا خلاف في أذان النوافل؛ لأنه عليه السلام لم يفعله، ولأنه ليس لهم وقت يعلم به.

وكره (ش) إقامة غير الذي أذن.

لنا: ما في «أبي داود»: أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أمره رسول الله ﷺ أن يلقيه على بلال ففعل، فأذن بلال، فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته، وكنت أريده، فقال له رسول الله ﷺ: فأقم أنت (٢).

ولأنها عبادة منفصلة عن الأذان لا تشرع في الفوائت؛ فجاز تعدد ما عليها كما في صلاتين، أو قياسًا على الأذان والإقامة.

وحديث [الصدائي] (٣) ليس بصحيح (٤)، ولعله عليه السلام خشي على الذي أذن أن يجد في نفسه.

(١) انظر بنحوه: «النوادر» (١/ ١٦١).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/¬٥).

(٣) بنحوه في الأصل، والمثبت من «سنن أبي داود» رقم (٥١٤).

(٤) يقصد حديث زياد بن الحرث الصدائي، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٧٥٣٧)، وأبي داود في «صحيحه» رقم (٥١٤)، والترمذي في «سننه» رقم (١٩٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ١١