كتاب الصلاة
وقال ابن القاسم: إن أقامت فحسن (١).
ت: قال (ح): يجوز أن يؤذن للرجال.
لنا أن صوتهن عورة؛ فيكره رفع الصوت منها، لكن تسمع من يليها قراءتها، وتلبيتها، والإقامة أهبة للصلاة، فافترقا.
وقال أنس بن مالك: ليس عليها أذان ولا إقامة.
فرع:
يشترط في المؤذن أن يكون بالغًا، مسلمًا، عاقلًا، ذكرًا، فلا يعتد بأذان كافر، ومن اختل عقله، أو امرأة، أو صبي.
وعن أشهب: لا يؤذن ولا يقيم إلا أن يكون مع النساء، وبموضع لا يكون فيه غيره، فيؤذن ويقيم (٢).
قال المازري: في أذانه المنع؛ لأنه أمانة، وهو ليس من أهلها، والجواز؛ لأنه ذكر، وفي الحضر لا يؤذن؛ إلا من يؤم (٣).
قال أشهب: إن أذنت لقوم وصليت معهم فلا تؤذن لآخرين، فإن فعلت ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأتهم صلاتهم، ويستحب الطهارة فيه، والكراهية الشديدة للجنب، وفي الإقامة أشد.
وقال سحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد؛ لأنه ذكر كالتسبيح.
(١) «المدونة» (١/ ١٥٨).
(٢) بنصه من «النوادر» (١/ ١٦٧).
(٣) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٤٤٣).