تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا خلاف في وجوبه.

ص: (ومن عجز عن القيام؛ صلى جالسًا متربعًا، يركع ويسجد في جلوسه.

فإن عجز عن ذلك؛ أومًا بركوعه وسجوده، وغير للسجود هيئته، وإن أومأ للسجود متربعًا؛ فذلك واسع).

ت: قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١].

قال ابن مسعود وغيره: نزلت في صلاة المريض.

وتقدم حديث عمران بن حصين.

زاد ابن سنجر في (مسنده): فإن لم تستطع فمستلق.

وفي الموطأ: أن رسول الله ﷺ ركب فرسًا، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد (١).

والمشهور التربع، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنه، وهو كثير الاقتداء برسول الله ﷺ.

قال ابن بشير: استحب المتأخرون الجلوس بين السجدتين، يجلس مثله؛ لأنه أقرب للتواضع.

وقيل: إن ابن عمر كان به علة تمنعه من التربع في رجليه (٢).

(١) جزء من حديث طويل، أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣١٢).

(٢) «التنبيه» (١/ ٤٢٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٩٧