تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن الركوع خشوع ينافي العمل، ولأنه يشتغل عن ركن.

وظاهر المدونة جوازه؛ لما في «الموطأ»: عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، أنهم دخلوا المسجد والإمام راكع فركعوا ودبوا راكعين حتى وصلوا إلى الصف.

وإذا جاز لإدراك الصف؛ جاز لإدراك الفرجة.

ويمتنع في السجود والجلوس؛ لما فيه من الكلفة، وتغيير هيئة الركن.

ص: (ومن لم يجد مدخلًا في الصف، فصلى وراءه وحده؛ فصلاته تامة كاملة.

ولا يجذب إليه من الصف رجلًا فيوقع فيه خللًا).

ت: ووافقنا (ش) وأبو (ح).

وقال ابن حنبل: صلاته قبل الصف باطلة.

وفي البخاري: أن أبا بكرة دخل المسجد ورسول الله ﷺ راكع فركع دون الصف، فقال له رسول الله ﷺ: زادك الله حرصًا على الخير ولا تعد (١).

[يريد] (٢): إلى البطء.

وقيل: النهي عن الإسراع والسعي، ولم يأمره بالإعادة، فلو كانت باطلة لأجل انفراده عن الصف؛ لأمره بالإعادة، ولا يعتد بالركعة التي عقد بها خلف الصف، وقياسًا على المرأة إذا انفردت، ولأنه أتى بالشرائط والأركان، ولأنَّ

(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٨٣).

(٢) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ١٥٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٩