ويشترط عند مالك أن يكون سفرًا تقصر فيه الصلاة (١).
ولم يشترطه (ش).
لنا: ما في الموطأ: أنه عليه السلام كان يصلي على حماره متوجهًا إلى خيبر (٢)، وهي مسافة [سفر] (٣).
والأصل وجوب التوجه لظاهر الآية، وقياسًا على القصر والفطر.
وجوزه أبو يوسف في الحضر.
والفرق بين هذه المسألة والجمع؛ أنه يجوز في قصير السفر، [والجمع] (٤) يجوز في الحضر فكانت إباحته أوسع، ولأن الجمع إنما هو مسامحة في الوقت وهو مشترك موجود، والقبلة فاتته البتة.
ص: (ولا بأس بالإمامة في النافلة).
ت: أصله: ما روي أن رسول الله ﷺ أم فيها حين بات ابن عباس عند خالته ميمونة، وصلى عليه السلام بأنس واليتيم، والعجوز من ورائهم (٥).
قال الأبهري: ولأن الجماعة أكثر لثوابهم.
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٨٠).
(٢) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك في «الموطأ» رقم (٣٦٢).
(٣) زيادة لتمام المعنى، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٠٢).
(٤) في الأصل: (أن الجمع) ولا تستقيم العبارة، والمثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣)
(٥) تقدم تخريجه انظر: (٣/¬١٠).