تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في الإيماء للسجود مع القدرة:

منعه ابن القاسم إلا من علة مع القدرة.

قال عيسى في نافلة أو غيرها (١).

وجوزه ابن حبيب كترك القيام (٢).

قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ الجلوس للسجود كالقيام للركوع مع القدرة امتنع (٣). وعن ابن القاسم: الكراهة.

ص: (ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها).

ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، نزلت في ذلك.

في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته على الدابة حيث ما توجهت به (٤).

قال ابن يونس: لا كراهة فيه من أحد (٥).

(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٥١٥).

(٢) «النوادر» (١/ ٢٦٠).

(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ٣١١).

(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٠٠).

(٥) «الجامع» (١/ ٣١٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٨٤