تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(باب)

في صلاة النافلة

قال مالك رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى: صلاة النافلة باليل والنهار مثنى مثنى.

ت: أصله ما روي في الصحاح: قال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة توتر له ما قد صلَّى (١).

زاد مسلم: قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن يسلم بين كل ركعتين.

وقال ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين.

وروي عن النبي ﷺ أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وقبل الفجر ركعتين (٢).

ولأنه عمل أهل المدينة.

ولأن النوافل مطلقة ومقيدة، فالمقيدة صلاة العيدين والاستسقاء، فترد المطلقة إلى المقيدة فلا تزيد على ركعتين، ولأنَّ التسليم بعد كل ركعتين زيادة عمل؛ فيكون أفضل وأحوط للعمل، فلا يفسد أوله بفساد آخره إذا فرق بخلاف المتصل.

وجوزت الشافعية التنفل بركعة وبثلاث وما فوقه، وترًا أو شفعًا، معدودًا أو غير معدود، بتسليمة واحدة.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٩٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٤٩).

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٠٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٧٩