تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العشاءين: عند غيبوبة الشفق.

وصرح في مختصر ابن عبد الحكم فقال: يؤخر الظهر للعصر، والمغرب للعشاء (١).

وكذلك تأول الباجي قوله في المدونة: إذا شق عليه التحرك للصلاة جمع بين الظهر والعصر آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر (٢).

قال المازري: اختلف في وسط الوقت:

قال ابن حبيب: الفيء ذراعًا (٣).

وقال بعض الأشياخ: نصف القامة.

ومعنى قوله: عند غيبوبة الشفق؛ أي: إذا فرغ منها غاب الشفق (٤).

واختلف إذا جمع خوف الغلبة على عقله أوّل الوقت، فلم يذهب عقله:

قال اللخمي عن عيسى بن دينار: يعيد الآخرة (٥).

قال سند: يريد: في الوقت.

وقال ابن شعبان: لا يعيد؛ لأنه صلى كما أمر، كما لو خاف عدم الماء فتيمم فوجده بعد الصلاة.

(١) «المختصر الكبير» (ص ٨٥ - ٨٦).

(٢) «المنتقى» (٢/ ٢٣٧).

(٣) «النوادر» (١/ ١٥٤).

(٤) «شرح التلقين» (٢/ ٨٤٧).

(٥) «التبصرة» (١/ ٤٤٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٦٢