قال الباجي: وعنده ذلك [مستحب] (١) (٢).
وقاله (ش) (٣).
و(ح): سورة الإخلاص وحدها.
وقد تقدم أنه عليه السلام كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص والمعوذتين (٤).
قال المازري: استحب أئمتنا الجهر في قراءته، وهو ظاهر الحديث، فلو لم يجهر لم يعلم ما به يقرأ (٥).
فإن أسر ناسيًا:
قال أبو العباس الإبياني: يسجد قبل السلام، فإن جهل أو تعمد؛ أعاد في ليلته (٦).
قال ابن يونس: وقيل: لا شيء عليه، وإن شاء أسر في الشفع قبله، وإن شاء جهر (٧).
فإن قرأ في الوتر بالفاتحة:
قال مالك في العتبية: إن كان ساهيًا لا سجود عليه (٨).
(١) في الأصل: (مستحق)، والمثبت أقرب، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٤١٨).
(٢) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).
(٣) انظر: «الأم» (١/ ١٦٦).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٣).
(٥) «شرح التلقين» (٢/ ٧٨٦).
(٦) «الجامع» (٢/ ٦٢).
(٧) «الجامع» (٢/ ٦٣).
(٨) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٠٥).