تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الباجي: وعنده ذلك [مستحب] (١) (٢).

وقاله (ش) (٣).

و(ح): سورة الإخلاص وحدها.

وقد تقدم أنه عليه السلام كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص والمعوذتين (٤).

قال المازري: استحب أئمتنا الجهر في قراءته، وهو ظاهر الحديث، فلو لم يجهر لم يعلم ما به يقرأ (٥).

فإن أسر ناسيًا:

قال أبو العباس الإبياني: يسجد قبل السلام، فإن جهل أو تعمد؛ أعاد في ليلته (٦).

قال ابن يونس: وقيل: لا شيء عليه، وإن شاء أسر في الشفع قبله، وإن شاء جهر (٧).

فإن قرأ في الوتر بالفاتحة:

قال مالك في العتبية: إن كان ساهيًا لا سجود عليه (٨).

(١) في الأصل: (مستحق)، والمثبت أقرب، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٤١٨).

(٢) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).

(٣) انظر: «الأم» (١/ ١٦٦).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ١٥٣).

(٥) «شرح التلقين» (٢/ ٧٨٦).

(٦) «الجامع» (٢/ ٦٢).

(٧) «الجامع» (٢/ ٦٣).

(٨) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٠٥).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٥٤