ص: (ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر).
ت: وقاله (ش).
ومنعَه (ح)؛ لأنه واجب عنده.
وفي الصحاح: أن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير (١).
قال ابن يونس: هذا في سفر تقصر فيه الصلاة قياسًا على القصر والفطر (٢).
ص: (والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر مطلقة غير معينة ولا مقدرة).
ت: قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: فيستحب في الأول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (٣).
وقاله (ح) و(ش).
وعنه: عدم التخصيص.
وفرق الباجي بين من يوتر عقيب صلاة الليل فإن وتره من النوافل؛ فلا يتخصص بقراءة، ومن أوتر عقيب شفع الوتر؛ تخصص بما تقدم (٤).
وفي «النسائي»: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأول
(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٩٩٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٧٠٠).
(٢) «الجامع» (١/ ٣١٣).
(٣) «التبصرة» (١/ ٤٨٨).
(٤) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).