تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن مالك قال: لا بأس بالصلاة في المساجد [بالأفنية] (١) يمشي فيها الكلاب والدجاج وغيرها (٢).

وفي البخاري: عن ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، وكنت شابًا عزبًا، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

والبيع لليهود، والكنائس للنصارى.

وكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة فيها، ودخولها.

قال مالك: لنجاستها، والصور التي فيها، ولأن الصور تلهي عن الصلاة.

وقيل: أنها على غير التقوى.

أو لأنها مأوى الشياطين، وقد قال عليه السلام: إن هذا واد به شيطان (٣)، ولم يصل فيه.

فإن صلى في الكنيسة:

قال سحنون: يعيد في الوقت، صلى لضرورة أو لغير ضرورة كثوب النصراني.

وكره (ش) الصلاة في الحمام.

ومنعها ابن حنبل.

لنا: أن الكراهة لتوقع النجاسة، فإذا تيقن الطهارة؛ صحت الصلاة،

(١) في الأصل: (الأقبية)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٢٢٣)، و«التذكرة» (٣/ ٣٨٢).

(٢) «النوادر» (١/ ٢٢٣).

(٣) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ١٣٠).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٣٣