تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطلت صلاته عند سحنون، دون ابن عبدوس (١).

قال ابن رشد: إن مشى في الطريق على أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل؛ لأنه مضطر لذلك دون القشب (٢).

وإذا رجع لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها عند مالك (٣)، و(ح).

قال مالك: فإن صلى ركعة وسجدة؛ ألغاها إذا بنى.

وهل يبني على إحرامه؟

قال ابن القاسم وأشهب: لا يبني.

وقال ابن سحنون يبني (٤)؛ لأنَّ الإحرام ركن قائم بنفسه كالركعة بخلاف بعض الركعة.

قال ابن يونس: قوله: (لا يبني إلا على ركعة)؛ استحسان (٥).

قال ابن وهب: كان مالك يقول: لو بنى على بعض الركعة؛ أجزأه (٦).

وقال عبد الملك: إن رعف في الأولى؛ قطع، وفي الثانية؛ بنى على ما صلى منها.

وقال ابن حبيب: بنى على ما صلى مطلقًا، عقد ركعة أم لا؛ إلا في الجمعة

(١) «شرح التلقين» (٢/ ٨٥٤).

(٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ١٠٧).

(٣) انظر: «المدونة» (١/¬٣٧).

(٤) «النوادر» (١/ ٢٤٣).

(٥) «الجامع» (١/ ١٦١).

(٦) «النوادر» (١/ ٢٤٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١١٠