قال اللخمي: وعلى قول ابن الجهم أنهم إذا لم يقرؤوا تبطل صلاتهم لا يستخلف عليهم، وتبطل إذا لم يقرؤوا فيها.
قال ابن القاسم: إذا أحدث الإمام قاعدًا، تقدم المستخلف قائمًا، وقاعدًا تقدم قائمًا، أو راكعًا تقدم راكعًا، ويرفع بهم، أو بعد تمام القراءة؛ لا يعيدها، أو بعض القراءة؛ يبدأ من حيث انتهى (١).
قال ابن القاسم: إن أحدث راكعًا رفع رأسه (٢).
قال يحيى بن عمر: بغير تكبير، فيستخلف من يرفع بهم (٣).
وقيل: قبل أن يرفع رأسه؛ لئلا يغتروا به (٤).
قال المازري: من شرطه أن يخرج قبل أن يحدث الإمام، ليحصل مع الإمام في صلاة واحدة قبل الحدث، وقبل ذلك لا تعلق بين الصلاتين، ويصير إحرام المأموم قبل إمامه فتفسد صلاته، وتبطل صلاته متى استخلف على ركعة أو ثلاث لجلوسه في غير موضع الجلوس، أو على ركعتين جرى القولين في ترك سورة متعمدًا.
ويستحب أن يستخلف من حضر أول الصلاة، فإن استخلف من فاتته ركعة أتم صلاة الأول، فإذا تشهد قام ويثبتون جلوسًا، فإذا صلى ركعة سلم بهم.
(١) انظر قول ابن القاسم في المسألة: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٣٨)، و«النوادر» (١/ ٣١٥)، و«الجامع» (٢/¬٢٦)، و«المنتقى» (٢/ ٢٠٧).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٣١٥).
(٣) بنصه من «النوادر» (١/ ٣١٥).
(٤) بحرفه في «النوادر» (١/ ٣١٥).