إظهار شعائر الإسلام، وفي المصر يقوم به أهل المصر (١).
وفي «الموطأ»: قال سعيد بن المسيب: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة (٢).
ومثله لا يقوله إلا عن توقيف.
الرابع: أذان [العبد] (٣) في غير سفر، وأذان الجماعة التي لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم؛ فقيل: حسن؛ لأنه ذكر من الأذكار، وإظهار شعائر الإسلام (٤).
وقال ابن حبيب: لا أذان للفذ ولا جماعة في غير مسجد؛ إلا المسافر (٥)، لأن أصله للدعاء، وهؤلاء لا يدعون أحدًا، وقد كانت صلاة النبي ﷺ أولًا بغير أذان، فلما كثروا أذن، وإنما المسافر يؤذن؛ لما جاء من صلاة الملائكة خلفه لأجل الأذان.
الخامس: للفوائت والسنن؛ كالعيدين، والاستسقاء، وركعتي الفجر، وأذان النساء [للفرائض] (٦)، [ولا ينادي الصلاة جامعة] (٧)، [فذلك مكروه] (٨).
أما الفوائت فلا يدعى لها، [وتزيد] (٩) فواتًا، ولم يكن عليه السنن.
(١) بنحوه في «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٠).
(٣) كذا في الأصل، وفي «التبصرة» (١/ ٢٤٦): (الفذ).
(٤) بنحوه من كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢٤٦).
(٥) بنصه من «النوادر» (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٦) زيادة ثبتت في «التبصرة» (١/ ٢٤٧).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يثبت في «التبصرة».
(٨) زيادة يقتضيها السياق، جلبتها من «التبصرة» (١/ ٢٤٧).
(٩) في «التبصرة» (١/ ٢٤٨): (فتزيد).