تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهما نهر أو طريق.

ت: أجازه مالك و(ش).

ومنع (ح).

قال مالك: إذا كان النهر صغيرًا (١).

وفي «الصحيحين»: كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى النّاس شخصه ﷺ، فقام [ناس] (٢) يصلون بصلاته من وراء الحجرة (٣).

ولأنّ الاتّباع في الصّلاة حاصل مع ذلك.

ولقوله عليه السلام: إذا كبّر فكبّروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا (٤)، فذكر ما يقع فيه الائتمام؛ فيكون ما عداه غير معتبر.

واختلف في حدّ ذلك:

فقال مالك: إذا كان النهر صغيرًا (٥).

وقال (ش): إذا كان بينه وبين الصّفوف أو الإمام ثلاث مائة ذراع؛ فإن زادها امتنع (٦).

(١) من رواية ابن القاسم في «المجموعة» عن مالك، انظر: «النوادر» (١/ ٢٩٥).

(٢) كذا في الأصل، ولفظ «البخاري» رقم (٧٢٩): (أناس).

(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٢٩)، ومسلم مطولًا في «صحيحه» رقم (١٧٨٤).

(٤) سبق تخريجه، انظر: (٢/¬٣٨).

(٥) «المدونة» (١/ ٢٣١)، و«النوادر» (١/ ٢٩٥).

(٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٧٩)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٥).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٧١