تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجبت عليه حضرية؛ لم تجزه الظهر المقصورة.

ص: (وإن سافر ليلًا فخرج وقد بقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات؛ فإنه يصلي المغرب ثلاثًا؛ لأنها لا تقصر، ويصلي العشاء الآخرة ركعتين؛ لإدراكه في السفر ركعة منها.

فإن كان الذي بقي عليه من الليل قدر ثلاث ركعات أو أدنى منهن إلى ركعة واحدة؛ فقد اختلف قوله فيها.

فروى ابن عبد الحكم: أنه يصلي العشاء الآخرة صلاة حضر.

وروى عنه غيره: أنه يصليها صلاة سفر).

وهذا هو الصحيح اعتبارًا بالحائض والمغمى عليه، ومن ذكرناه معهما، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة أول كتاب الصلاة.

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٩٠