تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتصلي ما أدركت منه ركعة؛ لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح (١).

وإذا جعله عليه السلام مدركًا للعصر بركعة؛ كان مدركًا لظهر والعصر بخمس ركعات.

ومتى أدركت ركعة قبل الفجر فهي للعشاء؛ لأن آخر الوقت لها، وتنوي في ذلك كله الأداء، فإن الظهر والعصر إنما تكون قضاء بعد غروب الشمس، وبعد طلوع الفجر في المغرب والعشاء، وبعد طلوع الشمس في الصبح.

ص: (وإذا سافر الرجل فخرج وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات، ولم يكن صلى الظهر ولا العصر؛ فإنه يصليهما جميعًا صلاة سفر ركعتين ركعتين.

وإن كان الذي بقي عليه من النهار قدر ركعتين أو ركعة واحدة؛ صلى الظهر صلاة حضر أربعًا، وصلى العصر صلاة سفر ركعتين).

ت: إنما قصرهما؛ لأنه يصلي الظهر ركعتين وتبقى ركعة للعصر، فقد وسعهما الوقت، فهو مسافر في وقتهما فيقصرهما، وقد قال عليه السلام: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (٢)، والمشهور أن المراد ركعة بسجدتيها.

وقال أشهب: مجرد الركوع؛ بناء على اللفظ إذا ورد هل يحمل على العرف الشرعي؟ أو اللغوي وهو مجرد الانحناء؟

(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٥٠٤).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٥٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٨٨