تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن علم اليومين، ولم يدر ترتيب الصلاتين:

قال سحنون: يصلي كما قال ابن الجلاب، ولم يفرق بين معروف وغير معروف (١).

قال ابن بشير: وهذا على القول بأن اليوم لا يراعى (٢).

وقال ابن القاسم: إذا لم يدر الظهر للسبت أو للأحد وكذلك العصر؛ صلى ظهرًا للسبت، ثم عصرًا للأحد، ثم عصرًا للسبت، ثم ظهرًا للأحد (٣).

قال ابن البشير: هذا على مراعاة الأيام (٤).

قال ابن يونس: الصواب ما قاله سحنون، ولا يراعى الأيام، والترتيب يحصل بذلك كما تقدم (٥)، وتنتفي حالات الشكوك.

قال ابن رشد: يتخرج فيها ثلاثة أقوال:

لا يعتبر التعيين ولا الترتيب، فيصلى ظهرًا وعصرًا لا أكثر من ذلك.

ويعتبران جميعًا، فيصلى ظهرًا وعصرًا للسبت، ثم ظهرًا وعصرًا للأحد؛ قاله ابن حبيب، أو ظهرًا للسبت، ثم عصرًا للأحد، ثم عصرًا للسبت، ثم ظهرًا للأحد؛ قاله ابن القاسم.

أو يعتبر الترتيب دون الأيام، فيصلي ظهرًا وعصرًا ثم ظهرًا، أو عصرًا وظهرًا

(١) انظر قول سحنون: «النوادر» (١/ ٤١١).

(٢) «التنبيه» (٢/ ٥٧٤).

(٣) «النوادر» (١/ ٤١١).

(٤) «التنبيه» (٢/ ٥٧٤).

(٥) «الجامع» (٢/ ٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٧٥