تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولان لمالك، حكاهما ابن القصار (١).

وهما أيضًا في المرتد (٢).

وإن اعترف بالوجوب وقال: لا أفعل؛ لم يكفر، خلافًا لابن حنبل، وابن حبيب (٣)، لقوله عليه السلام: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة (٤).

وقوله عليه السلام: من ترك الصلاة حشر مع هامان وفرعون (٥).

وقوله عليه السلام: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر، وعليه الجزية (٦).

لنا: الحديث المتقدم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

قال مالك في العتبية: يقال له صل، فإن قال: لا أصلي؛ استتيب، فإن صلَّى وإلا قتل (٧).

وقيل: لا يؤخر؛ لأنه معترف بوجوبها، فلا [تؤخر] (٨) عن وقتها، بخلاف

(١) ذكر ذلك اللخمي في «التبصرة» (١/ ٤١٢).

(٢) نص عليه في «التبصرة» (١/ ٤١٢).

(٣) «النوادر» (١/ ١٥١).

(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٦٧٨).

(٥) أخرجه الطبراني في (الكبير) رقم (١٦٣)، والبيهقي في «الشعب» رقم (٢٨٢٣)، وانظر: «المشكاة» رقم (٥٧٨).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٣٢٦٣٤).

(٧) «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٩٣).

(٨) في الأصل: (يؤخر)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٣/¬٣٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٦٢