تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لإنعقادها في أول الفريضة، ولا يلزم تجديدها في كل ركعة، وهو مذهب في الذي يظن أنه في نافلة وهو في فريضة؛ أن تلك الركعة تجزئه.

قال ابن القاسم: وإن لم يذكر حتى أتم الركعة؛ ألغاها (١).

قال ابن يونس: يريد: الركعة؛ لأنه نوى السجدة بها، ثم يسجد السجدة، ثم يقوم فيقرأ شيئًا، ثم يركع ويسجد للسهو بعد السلام (٢).

قال المازري: أمره بالقراءة استحسان؛ [١١١/ ب] ليكون الركوع عقيب قراءته؛ لأنه شأن الركوع، وإلا فقد قال ابن حبيب: إن قرأ سورة آخرها سجدة فسجدها، فإن شاء ركع، وإن شاء قرأ من أخرى وركع.

قال المازري: إن سها عن السجدة حتى ركع في فرض:

قال في المدونة: لم يعد لقراءتها (٣).

وقال ابن حبيب: يعود ويسجد.

قال: وقاله مالك وأصحابه.

قال سند وهذا ينبني على قراءتها في الفرض، فمن كرهه؛ قال: لا يعيد، ومن لم يكرهه؛ قال: يعيد.

وإذا قلنا: يعيدها في الركعة الثانية:

قال ابن أبي زيد: بعد قراءة الفاتحة؛ لأنَّ السجود في الصلاة بعد الفاتحة.

(١) «النوادر» (١/ ٥٢٠).

(٢) «الجامع» (٢/¬١٣).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٣٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٣٤