تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنَّ السلام سهو كالكلام لا يوجب تجديد إحرام.

فإن ذكر وهو قائم:

قال ابن نافع: يكبر قائمًا، وليس عليه أن يجلس (١).

وقال ابن القاسم يكبر، ثم يجلس (٢).

وقال ابن شبلون: يجلس أولًا، ثم يكبر (٣).

فإن لم يكبر:

قال القنازعي: تجزئه صلاته (٤).

وقال ابن نافع: تفسد عليه.

فإن شك عند إخبارهم:

المعروف أنه يبني على يقينه ولا يسألهم.

وأجاز ابن عبد الحكم أن يسألهم (٥)؛ لأنه كلام لإصلاح الصلاة.

وأصل ذلك أن النبي ﷺ سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقام ﷺ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلَّم، ثم كبر وسجد، رواه مالك (٦).

(١) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٣٦٠).

(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٦٠).

(٣) انظر: «المنتقى» (٢/ ٨٦).

(٤) نقل عنه ذلك في «التبصرة» (١/ ٤٠٤).

(٥) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٤٩٩).

(٦) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٢٥