تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادسة، فيسلمون، ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم (١).

وقال ابن الجلاب: فيسلمون ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم.

وقال ابن الجلاب: ينتظرونه، وتبطل صلاة المتعمد لمتابعته، لأنه قاصد للزيادة في صلاته.

ص: (وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته، وشك المأمومون في ذلك، أو تيقنوا خلافه؛ بنى كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره.

وقد قيل: إذا كان الجمع كثيرًا رجع الإمام إلى ما عليه المأمومون).

ت: وافق (ش) مالكًا في عدم الرجوع.

وعن مالك: يرجع.

وقاله (ح).

وقال ابن حنبل وأشهب يرجع لقول اثنين عدلين.

وجه الأول: أنه على يقين، فلا يرجع عنه كما إذا لم يخبروه.

ولأن المصلي مكلف إن شك أن يبني على يقين نفسه، لقوله عليه السلام: إذا شك أحدكم فليبن على يقين نفسه (٢).

ووجه الرجوع: حديث ذي اليدين (٣).

(١) «التبصرة» (٢/ ٥٠٠).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٢١).

(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٤٢٣