وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة).
ت: إن ذكر قبل أن يفارق الأرض:
قال ابن حبيب: لا سجود عليه (١).
قال سند: لأن تزحزحه لو تعمد التزحزح لا يفسد، وما لا يفسد عمده لا يسجد له، كالتسبيح وتحريك الرجلين.
فإن ارتفع عن الأرض ولم يستقبل:
قال مالك: يرجع ويسجد بعد السلام (٢)؛ لأنه لم يلتبس بركن.
وظاهر المذهب لا يرجع ويسجد؛ لأنَّ بانفصاله ترتب السجود عليه.
وفي «النسائي»: أن معاوية رضي الله عنه قام في الصلاة ولم يجلس، فسبحوا به، فتمادى وسجد سجدتين بعد إتمام صلاته (٣).
ويعضد الأول ما في أبي داود: قال عليه السلام: إذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا فلا يجلس، و[يسجد] (٤)
سجدتين للسهو (٥).
فإن لم يذكر ذلك إلا بعد [الاعتدال] (٦) لم يرجع اتفاقًا في المذهب.
(١) «النوادر» (١/ ٣٥٨).
(٢) «النوادر» (١/ ٣٥٨).
(٣) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (١٢٦٠).
(٤) في الأصل: (سجد)، والمثبت لفظ «أبي داود».
(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٦).
(٦) في الأصل: (الاستقلال)، والمثبت من «الذخيرة» (٢/ ٣٠٠)، و«التذكرة» (٢/ ٣٥٧).