مشغولة بالصلاة وأهملناها في الحدث الذي هو سبب بطلان الطهارة، ولما كان الإعمال والاهمال لا بد منه في هذه المسألة؛ كان مذهبنا أولى؛ لأنَّ الصلاة مقصد، والطهارة وسيلة، و[والاعتناء] (١) بالمقاصد أولى من الوسائل.
ص: (وإن تيقن أنه سها فيها ولا يدرى أزاد أم نقص؛ فليسجد قبل [السلام] (٢)، وكذلك إذا تيقن النقصان سجد قبل السلام، وإن زاد فيها ساهيًا؛ سجد بعد السلام، وإن [سها سهوين] (٣) زيادة ونقصانًا؛ سجد قبل السلام).
ت في أبي داود: قال النبي ﷺ: [إذا صلَّى] (٤) أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد (٥).
ولأنهما إذا استويا في اليقين [..] (٦) فكذلك إذا استويا في الشك، وكما لو صلى ثلاثًا أو أربعًا.
ولأنَّ سجود النقصان [جُبران، وسجود] (٧) الزيادة شكر على إتمام الصلاة، والجبر أولى احتياطا للصلاة.
وفي «البخاري»: أن النبي ﷺ قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس، فلما
(١) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.
(٢) خرم في الأصل، أثبته من «التذكرة» (٢/ ٣٣٢).
(٣) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٢/ ٣٣٧).
(٤) خرم في الأصل، أثبته من سنن أبي داود.
(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٢٩).
(٦) قدر كلمتين خرم في الأصل.
(٧) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٣٣٣).