تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشغولة بالصلاة وأهملناها في الحدث الذي هو سبب بطلان الطهارة، ولما كان الإعمال والاهمال لا بد منه في هذه المسألة؛ كان مذهبنا أولى؛ لأنَّ الصلاة مقصد، والطهارة وسيلة، و[والاعتناء] (١) بالمقاصد أولى من الوسائل.

ص: (وإن تيقن أنه سها فيها ولا يدرى أزاد أم نقص؛ فليسجد قبل [السلام] (٢)، وكذلك إذا تيقن النقصان سجد قبل السلام، وإن زاد فيها ساهيًا؛ سجد بعد السلام، وإن [سها سهوين] (٣) زيادة ونقصانًا؛ سجد قبل السلام).

ت في أبي داود: قال النبي ﷺ: [إذا صلَّى] (٤) أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد (٥).

ولأنهما إذا استويا في اليقين [..] (٦) فكذلك إذا استويا في الشك، وكما لو صلى ثلاثًا أو أربعًا.

ولأنَّ سجود النقصان [جُبران، وسجود] (٧) الزيادة شكر على إتمام الصلاة، والجبر أولى احتياطا للصلاة.

وفي «البخاري»: أن النبي ﷺ قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس، فلما

(١) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل المثبت أقرب للسياق.

(٢) خرم في الأصل، أثبته من «التذكرة» (٢/ ٣٣٢).

(٣) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٢/ ٣٣٧).

(٤) خرم في الأصل، أثبته من سنن أبي داود.

(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٢٩).

(٦) قدر كلمتين خرم في الأصل.

(٧) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٣٣٣).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٦٢