عليه؛ ليثبت ولا ينسدل (١).
ص: (ولا بأس أن يتقي المصلي حرَّ الأرض وبردها بفضول ثيابه، والاختيار أن يستر ما يتقيه من الأذى [بثوب] (٢) منفصل عنه، لا يرفعه ولا يضعه في أضعاف صلاته).
ت: روي عن النبي ﷺ أنه كان يتقي بفضل ثيابه البرد والحر (٣).
وكان - عليه السلام يصلي وعليه كساء، يتقي حرَّ الأرض وبردها بفضوله (٤).
ولأن مباشرة الحر والبرد تمنع الخشوع.
واختلف في سجوده على بعض ثوبه [الذي] (٥) عليه:
قال الخطابي: أجازه جماعة الفقهاء؛ إلا (ش) (٦).
وقال ابن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد على ذلك ولا على يديه، وهما في كميه ويئتزرهما إلى الأرض (٧)؛ لأن عليه أن يسجد على الأرض، أو ما خرج
(١) «النوادر» (١/ ٢٠٤).
(٢) زيادة من نص «التفريع» (١/ ٢٤٢).
(٣) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٢٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٣٦٩)
(٤) أخرجه بنحوه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٣٣٢٧)، وأبو يعلى في «مسنده» رقم (٢٥٧٦).
(٥) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٣١٠).
(٦) انظر: «معالم السنن» (١/ ١٨٣).
(٧) قول ابن مسلمة ذكره اللخمي في «التبصرة» (١/ ٣٠٢).