تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالها، ويستخدمها، [ويلحقها] (١) الدين، وكذلك المعتقة إلى أجل؛ إلا في الوطء، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل بخلاف المكاتبة، بل هي أقوى من أم الولد؛ لأنه ينتزع مالها ما لم يمرض.

ص: (والذي يستر المرأة في صلاتها: الدرع والخمار الصفيقان اللذان يستران رأسها وجسدها ورجليها).

ت في «الموطأ»: عن أم سلمة زوج النبي ﷺ لما سئلت عن ما الذي تصلي فيه [المرأة] (٢) من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع [السابغ] (٣). الذي يستر ظهور قدميها (٤).

وفي «الموطأ»: أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والخمار (٥).

ولأن هذا هو غاية ما يجب ستره خارج الصلاة.

قال الباجي: وهو يقتضي أنها كانت [تقتصر] (٦) عليهما.

والدرع: القميص.

والخمار: ما تتخمر به المرأة (٧).

(١) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التذكرة» (٢/ ٢٦٦).

(٢) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «الموطأ» رقم (٣٣٢).

(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت لفظ الحديث من «الموطأ» رقم (٣٣٢).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٣١٦).

(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٣١).

(٦) في الأصل: (تقضي)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٢٦٨).

(٧) «المنتقى» (٢/ ٢٣١).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٢٢