تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالمريض، [ولأن المقصود بذلك] (١) المحافظة على الصلاة مع حراسة المسلمين، لأجل الخوف و[..] (٢) وجود، وآية الخوف نزلت بعد الخندق.

وقد [تقدم] (٣) الخلاف؛ هل ينتظر الثانية جالسًا أو قائمًا؟ وهل يسلم أو ينتظر الثانية حتى يسلم بهم؟

ص: (ومن كان راكبًا في سفر فخاف إن نزل للصلاة لصًا أو سبعًا؛ فلا بأس أن يصلي على دابته إلى القبلة وغيرها، إذا كان عذره بينًا متيقنًا، فإن كان مشكلًا أعاد إذا هو أمن).

ت لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، والخوف أعم من الخوف من العدو، ولأن اللصوص والسباع أعداء، ولأن نزوله ربَّما أدى لقتله، وعلى الإنسان أن يصلي على حسب ما يمكنه.

قال سند: فقد صلى النبي ﷺ الفريضة على راحلته لضرورة منعته من النزول.

في «الترمذي» أنَّ النبي ﷺ كان في سفر، [فمطروا] (٤) السماء من فوقهم، والبلل من أسفلهم، فصلى بهم عليه السلام على راحلته (٥).

ويعيد مع الإشكال في تحصيل اليقين.

(١) في الأصل: (ولأنه المقصود على)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ٢١٩).

(٢) قدر كلمة خرم في الأصل.

(٣) في الأصل: (تم)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «التذكرة» (٢/ ٢٢٠).

(٤) في الأصل: «فمطر» والمثبت لفظ الحديث عند «النسائي».

(٥) ذكره القرافي هنا بمعناه مختصرًا، وأصله عند الترمذي في «سننه» رقم (٤١٣).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٩٣