تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصلاها عليٌّ رضي الله عنه لما اشتدَّ القتال، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

ولو كانت الآية مخصوصة لما خفي ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم.

إذا ثبت ذلك فهي رخصة لا سنة ولا فريضة؛ قاله ابن المواز: ولو صلوا بإمام واحد وبعضهم لنفسه لجاز (١).

ولا خلاف أنها إذا وقعت على غير هذا الترتيب أنها تجزئهم.

ولو كانت سنة لأعيدت في الوقت؛ كالمسافر يتم، ويجوز في كل قتال فرضًا أو مباحًا لأهل الكفر والبغي وقطاع الطريق، والواجب قتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم، والمباح دفع من يريد المال.

واختلف في دفع مريد الدم:

فقيل: واجب لتحريم بدله، بخلاف المال يجوز بدله.

وقيل: له ترك القتال كقضية عثمان رضي الله عنه، [إلا أن حكم] (٢) الواجب والمباح في هذه الرخصة [٩١/ ب] كقصر المسافر.

والحرام قتال الإمام العادل، فلا يترخَّص فيه.

ص: (وصلاة الخوف في السفر بأذان وإقامة، ويقسم الإمام من معه طائفتين، فيصلي بكل طائفة ركعة، ثم تتم الطائفة الأولى لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلمون وينصرفون، والإمام قائم ينتظر إتمامهم وانصرافهم، ثم تأتي الطائفة

(١) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٥٩٩).

(٢) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ١٩٢).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٧٧