تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهار قد فات، وهو وقتها، وإنَّما كانت الصلاة رغبةً ليعود ضوؤها ومنفعتها.

ووجه بعد العصر: قوله عليه السلام: فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة (١)، فيعم؛ إلا ما خصه الدليل.

ووجه المنع: قوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر (٢).

ووجه ما في الجلاب من عموم الإباحة: أنها متعلقة بسبب لا يتعين له وقت؛ فأشبه الجنازة إذا خشي عليها، ولأنها خالفت النوافل في الكيفية؛ فتخالفها في الوقت.

* ص: (وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ويصليها الناس في منازلهم فرادى ركعتين ركعتين كسائر النوافل).

ت: اختلف في ثلاثة مواضع:

في صفتها، والجمع لها، والموضع الذي تصلّى فيه.

في المدونة: أنها كسائر النوافل (٣).

وفيها: عن عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر (٤).

قال عبد الحق في النكت: قال بعض الشيوخ: معناه: يصلُّونها وحدانًا على

(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).

(٢) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٥٦٧).

(٣) «المدونة» (١/ ١٦٤).

(٤) «المدونة» (١/ ١٦٥).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٧١