تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه العمل، ولم يرو أحد أنه عليه السلام خرج للمصلى.

ولأنها لا يجهر فيها بالقراءة، فلم يسن لها البروز كسائر النوافل.

والفرق بينها (١)؛ أن صلاة الاستسقاء متعلقة بحال الخسوف، فربما إذا خرجوا انجلت الشمس، بخلافهما؛ ووقتهما متسع.

وقال أصبغ: إن شاء وأبرزوا لها كل ذلك واسع؛ لأنها لا خطبة لها، والمسجد إنما يتعلق لما فيه خطبة [كالجمعة] (٢).

قال اللخمي: لا يتعين تعدي المسجد الكبير لوجهين؛ المشقة على الناس، ولأمره عليه السلام[بالمبادرة] (٣)، وبإجماعهم لبروح الوقت، وفي المصر الصغير ذلك واسع كسائر النوافل (٤).

وقال (ش): لا تصلَّى إلا حيث تصلَّى الجمعة.

ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، والتكبير فيها كالتكبير في سائر الصلوات).

ت: لأنه عليه السلام لم يفعلها بأذان ولا إقامة.

قال القاضي: ولم يؤذن عليه السلام لغير الفرائض (٥).

(١) يقصد: وبين صلاة العيد والاستسقاء.

(٢) في الأصل: (والجمعة)، والمثبت أولى وأوفق للسياق.

(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ١٦٥).

(٤) «التبصرة» (٢/ ٦١٢ - ٦١٣).

(٥) «المعونة» (١/ ١٨٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٦٣