تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاستسقاء، والوتر.

قال ابن حبيب: يصليها الصبيان، والرجال، والمسافرون، والعبيد (١).

وفي المدونة: ويصليها أهل القرى والحضر، والمسافرون إن أعجل بهم السير، والمسافر وحده، والمرأة في بيتها (٢).

وقاله الجمهور، لقوله عليه السلام: فافزعوا إلى الصلاة (٣).

ولأنها ليس من شرطها [البنيان، ولا الاستيطان] (٤)، ولم يكن من شرطها الجماعة كسائر النوافل.

ولأنها ليس بها خطبة؛ فيستوي فيها الرجال والنساء؛ كالوتر.

ولعموم قوله: فافزعوا إلى الصلاة (٥).

وقال الثوري ومحمد بن الحسن: إنما [تصلَّى مع] (٦) الإمام كالجمعة (٧).

قال عبد الحق [في قول المدونة] (٨): تصليها المرأة (٩)؛ ولم يقله في العيدين؛ لأنها صلاة تخويف؛ فعمت، والعيدين مباهاة لا تليق بالنساء (١٠).

(١) «النوادر» (١/ ٥١٠).

(٢) «المدونة» (١/ ١٦٤).

(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).

(٤) في الأصل: (البيان والاستظهار)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ١٦١).

(٥) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).

(٦) خرم في الأصل، استدرك من «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٧)، و«التذكرة» (٢/ ١٦١).

(٧) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٧).

(٨) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ١٦٢).

(٩) يقصد: تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها، انظر: «المدونة» (١/ ١٦٤).

(١٠) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٦١