تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها).

ت: وقال بالكراهة ابن حنبل.

وخففها (ش) للإمام قبل الصلاة وبعدها (١).

وقال (ح): يتنفل بعدها لا قبلها.

صلى الله

لنا: ما في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ خرج يوم الأضحى، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها (٢).

والاقتداء به واجب متعين.

قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحدًا من أصحاب النبي ﷺ كان يصلى يوم الفطر، ولا يوم النحر قبل الصلاة، ولا بعدها (٣).

ورأى علي رضي الله عنه رجلًا يصلي في المصلى يوم عيد، فقال: ما هذه البدعة التي أحدثتم؟ ما كنا على عهد رسول الله ﷺ نصلي قبل الصلاة وبعدها.

ولأنه عمل المدينة.

قال عبد الوهاب في الإشراف: لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعله (٤).

ولأنها صلاة فيها تعيين وبروز، فلا يتنفل معها كالجنازة، وبالتغاير خرجت

(١) «الأم» (١/ ٢٦٨)

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٩٨٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٨٨٤).

(٣) «المدونة» (١/ ١٧٠)

(٤) نظر: «الإشراف» (١/ ٣٤٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٤٠