تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسجد الحرام (١).

قال ابن بشير: وسنتها أن تقام بموضع واحد كالجمعة، لإظهار الشعائر (٢). وقالت الشافعية: المسجد أفضل (٣).

لنا: ما تقدم.

أما من لا مصلَّى لهم؛ فلا نمنعهم لعدم المصلى حفظًا للسنة، فيصلونها في المسجد؛ لأن عدم المصلى عذر.

قال ابن حبيب: تصلى في المسجد على سنتها إذا منعهم المطر والطين، وعجزوا عن المصلى.

وفي «أبي داود»: أن رسول الله ﷺ صلّى بهم للعيد في المسجد لما أصابهم المطر (٤).

قال ابن حبيب: لا يُزيّن المصلى يوم العيد بالريحان ولا بغيره من الزينة، ولا يشهدون [بالسلاح] (٥)؛ إلا في خوف، أو [ثغر] (٦)، بخلاف العدو.

وفيها: قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم وغيرهم ببلدنا أنهم كانوا يغدون إلى المصلى عند طلوع الشمس (٧)؛ وقاله الجمهور.

(١) «التبصرة» (٢/ ٦٣١).

(٢) «التنبيه» (٢/ ٦٥٧).

(٣) ذكره عنهم المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٣).

(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٩٤).

(٥) في الأصل: (بالإسلام)، والمثبت لفظ «التذكرة» وهو الصحيح الموافق للمعنى.

(٦) في الأصل: (تغير)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ١٠٣).

(٧) «المدونة» (١/ ٢٩٣).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٢٨