تخطَّ إلى المحتوى

من ذلك في حكم المصر لرؤية النيران منها، وإنما سقط السعي رخصة فيقوى على الظهر؛ كأهل المصر إذا عذروا عن الجمعة.

وقال زيد بن بشير: من زاد على الفرسخ أقام جميعًا.

قال الباجي وهو الصحيح عندي؛ أن كل موضع لا يلزم منه السعي تقام فيه الجمعة كأهل المصر (١).

(١) «المنتقى» (٢/ ١٢٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.