من ذلك في حكم المصر لرؤية النيران منها، وإنما سقط السعي رخصة فيقوى على الظهر؛ كأهل المصر إذا عذروا عن الجمعة.
وقال زيد بن بشير: من زاد على الفرسخ أقام جميعًا.
قال الباجي وهو الصحيح عندي؛ أن كل موضع لا يلزم منه السعي تقام فيه الجمعة كأهل المصر (١).
(١) «المنتقى» (٢/ ١٢٩).
شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥