تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (ومن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرًا أربعًا، وبنى على تكبيرة الإحرام إن شاء، والاختيار أن يبتدئ تكبيرة أخرى للإحرام بعد سلام الإمام).

† ت: قال مالك: لا يكون مدركًا بالجلوس، خلافًا (ح).

لنا: قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وليضف إليها أخرى، [٨٣/ ب] ومن أدرك دونها صلى ظهرًا أربعًا (١).

ولأنه لا يعتد به، فإذا صلى بعد سلام الإمام ركعتين كلاهما بغير إمام وهو شرط.

ومخالفنا: إن أدرك وقت التشهد من وقت الجمعة؛ لا يدرك بها الجمعة، بخلاف إدراك وقت ركعة، فكذلك يلزمه مع الإمام.

ووجه البناء على تكبيرة الإحرام أنه انعقد على فضل الجمعة وهو عظيم، فيبطل بالقطع، ولأن الجمعة ظهر ولذلك تجزئ من لا تجب عليه، وتجزئه عن الظهر.

قال ابن العربي: لابن القاسم قولان في البناء والقطع؛ لأنه أدرك ما لا يعتد به، فلا يزيد في صلاته ما ليس منها.

* ص: (من فاتته الجمعة فلا يصلي الظهر في جماعة إلا أن يكون له عذر في التأخير عنها كالمريض والمسافر والمحبوس ومن أشبههم من أهل العذر).

† ت وافقنا (ح) سدًا لذريعة الإمامية وغيرهم؛ لا يعتقدون صحة الصلاة خلفنا، فيظهرون الفوات حتى يصلوا خلف شيعتهم، بخلاف من له عذر؛ لا يتهم.

(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (١٦٠١).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢١٤