تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهم ومن بعد).

ت: اتفق مالك، و(ش)، و(ح) على إتمامه لشروعه في وقت يجوز له الشروع فيه، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

فإن دخل في التشهد:

قال مالك في «العتبية»: يسلم ولا يتربص، لورود وقت النهي عليه (١).

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يطول في دعائه (٢)؛ لأنه لو سلم كان له أن يدعو إلى أن يخطب.

قال مالك و(ش): لا يحرم الكلام إلا بالخطبة (٣).

وقال (ح): بخروج الإمام؛ لأنه يحرم فيه التنفل، وهو ظاهر الجلاب.

قال سند وليس هو مذهبنا بل بالخطبة.

قال في المدونة: إذا خطب الإمام وجب قطع الكلام، واستقباله، والإنصات (٤)؛ لحديث عمر المتقدم.

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، إنما نزلت في هذا.

صل الله

ووجه الجلاب ما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: من اغتسل يوم

(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٣١٣).

(٢) «النوادر» (١/ ٤٧١).

(٣) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٠٣).

(٤) «تهذيب البراذعي» (١/ ١٢٣)، و«الجامع» (٢/¬٤٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٠٦