تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه عمل المدينة.

ولأنه ذريعة للتشاغل عن الإمام والإنصات له.

ولقوله عليه السلام: من دخل المسجد؛ فلا صلاة له ولا كلام، حتى يفرغ (١).

ودخل رجل المسجد والنبي ﷺ يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت (٢)، وأمره بالجلوس.

ولأن الاستماع فرض، والتحية نفل فلا يترك لها.

قال بعض البغداديين: إن ذكر الصبح صلاهما؛ لأنها أوجب من الاستماع (٣).

فإن شرع في النافلة؛ هل يتمادى أو يقطع؟

قولان؛ مراعاة للخلاف.

وسلَّم (ش) أن الداخل آخر الخطبة لا يركع.

وروى مالك: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: وكنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن، وقام هو يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد (٤).

قال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (٥).

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (١٣٧٠٨).

(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٧٦٩٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (١١١٨).

(٣) «شرح التلقين» (٣/ ١٠١١).

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٣٧).

(٥) «الموطأ» رقم (٢٣٨).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٠٤